عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

150

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن سحنون : أصبت هذا لبعض الرواة ، وأما أنا فرأيت أن الأولى ثلاثة أثمان الصداق المسمى ، يكون ذلك بينهما ؛ لأنها إن كانت لم يسم لها ؛ فلا شيء لها ؛ طلقت أو لم تطلق ، فهذه حالان ، وإن كانت مسمى لها مطلقة فلها النصف ، وإن كانت غير مطلقة فلها الجميع ، فإن الصداق يسقط أحد نصفيه في حالين ، ويثبت في حالين ، فأعطاها نصف النصف ، وأرى النصف الآخر يثبت لها في حال ؛ ويسقط في ثلاثة أحوال ؛ فتأخذ أيضا ربع النصف ، فذلك ثلاثة أثمان الصداق للأولى منهما ، فلما لم تعلم من هي منهما ، كان ذلك بينهما . في تصرف ألفاظ الطلاق في البتة ، والبائنة ، والخلية ، والبرية ، وذكر الثلاث فيمن لم يبن بها ومن قال حبلك على غاربك من كتاب ابن المواز روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم البتة من طلق بها ، وألزم الثلاث من طلق بها وإن عصى وقصى عمر في البتة أنها ثلاث . وقاله علي وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت . قال ابن أبي حازم : روي عن علي بن أبي طالب ، في البتة والبائنة والخلية والبرية ، والحرام ، ثلاث ثلاث . [ 5 / 150 ]